محمد بن علي الشوكاني

3648

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

والثنيا ( 1 ) ، ألا تعلم ، وبيعتين في بيعة ( 2 ) ، ونحو ذلك . فإن النهي عن بيع هذه الأمور إنما هو لعدم وجود الرضى المحقق في الحال ، أو في المال ، لما فيها من الغرر الذي لا يمكن مع وجوده ذلك المناط الذي اعتبره القرآن والسنة ، ومنها ما هو لعروض مانع شرعي يصير وجود ذلك المقتضي عند وجوده غير مؤثر في الصحة التي هي الأصل في ثبوت آثاره المترتبة عليه ، كما هو شأن كل مانع ، وذلك كالنهي عن بيع الخمر والميتة ، والدم والخنزير والأصنام ( 3 ) ، وثمن الكلب ( 4 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) تقدم ذكر الحديث آنفا . وهو حديث صحيح . الثنيا : هي أن يستثني في عقد البيع شيئا مجهول فيفسد ، وقيل هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر ، وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . " النهاية " ( 1 / 224 ) . ( 2 ) أخرج أحمد في " المسند " ( 2 / 432 ، 475 ، 503 ) والنسائي في سنته رقم ( 4623 ) والترمذي رقم ( 1231 ) وقال : حديث حسن صحيح . وابن حبان في صحيحه رقم ( 4973 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة " . وهو حديث حسن . وأخرج أبو داود رقم ( 3461 ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " وهو حديث حسن . ( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2236 ) وطرفاه ( 4296 ، 4633 ) ومسلم رقم ( 7 / 1581 ) وأحمد ( 3 / 324 ، 326 ) وأبو داود رقم ( 4386 ) والترمذي رقم ( 1297 ) وقال حديث حسن صحيح . والنسائي ( 7 / 309 ، 310 ) وابن ماجة رقم ( 2176 ) . عن جابر أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " إن حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . ( 4 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2237 ) ومسلم رقم ( 39 / 1567 ) وأبو داود رقم ( 3481 ) والترمذي رقم ( 1276 ) وقال : حسن صحيح والنسائي ( 7 / 309 ) وابن ماجة رقم ( 2159 ) وأحمد ( 4 / 118 ، 119 ، 120 ) من حديث أبي مسعود قال : " نهى رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الكلب " .